الشريف المرتضى

448

الذريعة ( أصول فقه )

حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنه لا حكم لانكاره ، ولنكوله عن اليمين حكم ، ولم يجريا في الشريعة مجرى واحد ، وإن كانا راجعين إلى قوله . وكذلك لانكاره في إسقاط الدعوى واليمين ، وليمينه هذا الحكم ، لأنها تسقط الدعوى . فكذلك لا يمتنع إذا حلف مع شاهد أن يكون لقوله من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجردت . فأما مثال الزيادة المتصلة ، وإن كانت غير مؤثرة ، فكزيادة العشرين على حد القذف ، وزيادة النفي على حد الزاني البكر ، وزيادة الرجم على حد المحصن . فما مثال الزيادة المنفصلة ، فكزيادة صلاة سادسة ، وشهر للصيام ثان ، ولا خلاف في أن ذلك لا يقتضي نسخا ، وإنما هو ابتداء عبادة .